الواجهة الرئيسيةسياسية
أخر الأخبار

المفوضية تنشر المادة الرابعة من قرار مجلس المفوضين الخاص بشغر أحد مقاعد البرلمان

نشرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، المادة الرابعة من قرار مجلس المفوضين الخاص بشغر أحد مقاعد مجلس النواب.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، في بيان تلقت “خليك ويانة” نسخة منه، إن “شغل المقعد الشاغر يتم وفق الحالات الآتية: إذا كان المقعد ضمن قائمة مفتوحة، فيحل محله المرشح الحاصل على أعلى الأصوات من الخاسرين في القائمة نفسها ضمن الدائرة الانتخابية، أما إذا كان المقعد ضمن قائمة منفردة، فيمنح لمرشح من حزب أو تنظيم سياسي حصل على أعلى الأصوات، ولم يحصل على مقعداً”.

وتابعت، أن “المقعد الشاغر المخصص للمكونات يعطى لمرشح آخر من المكون نفسه والدائرة نفسها، حاصل على أعلى الأصوات ولم يحصل على مقعد”، لافتة إلى أنه “في حال كان المقعد الشاغر يخص إمرأة، فيشترط أن تحل محلها إمرأة من القائمة الانتخابية المفتوحة ذاتها وفق أحكام هذا النظام، ولا يسري ذلك على مقاعد المكونات“.

وأضافت الغلاي، أن “المقعد الشاغر العائد لإمرأة فائزة ضمن قائمة منفردة يخصص لإمرأة من حزب أو تنظيم سياسي حصل على أعلى الأصوات ولم يحصل على مقعد”.

وأكدت، أن “هذا النظام ينفذ ابتداءً من تاريخ المصادقة عليه من مجلس المفوضين في الأول من أيار 2025″، مشيرة إلى أن “قانون الانتخابات رقم /12/ لسنة (2028) المعدل، يلزم المرشح الفائز بعضوية مجلس النواب العراقي بأداء اليمين الدستوري خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى للمجلس، وبخلاف ذلك يكون البديل وفق نظام توزيع المقاعد من المادة الرابعة منه”.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى