
كشف مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون التربية والتعليم، عدنان إبراهيم السراج، اليوم الثلاثاء، الجهود الحكومية المبذولة لتعديل قانون وزارة التربية، فيما أشار إلى امتيازات القانون.
وقال السراج، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته “خليك ويانة”، إن “تعديل قانون وزارة التربية جاء بجهود مشتركة من مكتب مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون التربية والتعليم، ولجنة التربية النيابية، ووزارة التربية”، مؤكداً أن “الحكومة حريصة على رفع المستوى المعيشي للكوادر التعليمية، بعيداً عن صخب المتسلقين والمنتفعين”.
وأضاف، أن “مكتب مستشار التربية والتعليم، وبإشرافي، كان أول من بادر بالتعاون مع نقابة المعلمين، وبمشاركة فريق التربية في مكتب رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ قرارات صادق عليها مجلس الوزراء، وتمت مناقشتها ودمجها بالكامل في تعديل قانون وزارة التربية”.
وأشار، إلى أنه “تم التنسيق مع لجنة التربية النيابية، برئاسة سعاد الوائلي والاتفاق على الصيغة النهائية للتعديل بعد موافقة وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، على المقترحات المقدمة”.
وأوضح، أن “القانون وفر امتيازات واسعة للمعلمين وكوادر التربية، خصوصاً في المناطق النائية والريفية، مثل تخصيص قطع أراضٍ، ومضاعفة الخدمة، وزيادة التخصيصات إلى الضعف، فضلاً عن رفع المخصصات للكوادر التعليمية إلى 300 ألف دينار، وتطوير القدرات الإدارية والقانونية للوزارة”.
وصوت مجلس النواب، يوم أمس الاثنين، على مقترح قانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011.
وقالت رئيسة لجنة التربية النيابية، النائب سعاد الوائلي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “تعديل القانون أعطى مجموعة من الامتيازات للتربويين، حيث احتسب خدمة مضاعفة للمعلمين الذين يخدمون في القرى والأرياف، وقلل شرط الخدمة من 5 سنوات إلى 3 وتحتسب هذه الثلاث سنوات بـ 6 سنوات أي أن القانون يحتسبها بمستوى الضعف”.
وأضافت: “في حال خدم المعلم 4 سنوات في القرى والأرياف تحتسب له 8 وإذا خدم 5 تحتسب له عشرة”.
وتابعت أن “الامتياز الثاني، يشمل المحاضرين المجانيين، إذ إن التعديل أقر احتساب فترة تقديمهم للمحاضرات مجاناً خدمة لهم لأغراض التقاعد عرفاناً بدورهم الوطني”.
ولفتت إلى أن “التعديل رفع كذلك حجم المخصصات من 150 ألفاً إلى 300 ألف دينار، وكذلك رفع مستوى الدوائر القانونية في الوزارة إلى مديرية عامة على اعتبارهم أنها تقوم بمهام كبيرة”.
وأشارت إلى أن “التعديل شمل كذلك المباني المدرسية المقامة على أراضٍ غير تابعة لوزارة التربية، والتعديل تضمن أن تكون تابعة للوزارة”.